Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3540 11/04/1989

يدرج اسم "شركة بيروت للصيرفة - منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 200

قرار رقم 3540 تاريخ 11/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3540
التاريخ
11/04/1989
الجريدة الرسمية
العدد 38, 30/11/1989, ص. 138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3540 تاريخ 11/04/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للصيرفة-منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 200

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989