المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيروت للصيرفة-منيف والياس ابراهيم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 200
قرار رقم 3540 11/04/1989
قرار رقم 3540 تاريخ 11/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 30/11/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة