Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 31/03/1989

يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197

قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
31/03/1989
الجريدة الرسمية
العدد 40, 14/12/1989, ص. 159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989