المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماري معوض وشركاهم" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 197
قرار رقم 8 31/03/1989
قرار رقم 8 تاريخ 31/03/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة