المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نسبين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 198.
قرار رقم 3530 03/04/1989
قرار رقم 3530 تاريخ 03/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 04/05/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة