Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3530 03/04/1989

يدرج اسم "شركة نسبين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 198

قرار رقم 3530 تاريخ 03/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 04/05/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3530
التاريخ
03/04/1989
الجريدة الرسمية
العدد 16, 04/05/1989, ص. 73
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3530 تاريخ 03/04/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نسبين للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 198.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989