المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حسين للصيرفة - جميل صالح وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 199.
قرار رقم 3531 03/04/1989
قرار رقم 3531 تاريخ 03/04/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 04/05/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة