المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة عادل عطيه وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 233.
قرار رقم 3601 27/07/1989
قرار رقم 3601 تاريخ 27/07/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة