المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جوسلين كبريال راهب وشركاها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 232
قرار رقم 3599 25/07/1989
قرار رقم 3599 تاريخ 25/07/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 14/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة