Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3610 18/08/1989

تعدل في لائحة المصارف تسمية "بنك ج. طراد كريدي ليونيه ش .م.ل."

قرار رقم 3610 تاريخ 18/08/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/10/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3610
التاريخ
18/08/1989
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/10/1989, ص. 113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3610 تاريخ 18/08/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3388 تاريخ 11/1/1989 تسمية "بنك ج.طراد كريدي ليونيه ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 1989 الحاكم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989