المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3388 تاريخ 11/1/1989 تسمية "بنك ج.طراد كريدي ليونيه ش .م.ل."
قرار رقم 3610 18/08/1989
قرار رقم 3610 تاريخ 18/08/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/10/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة