Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3603 28/07/1989

يدرج اسم "شركة انطون ومطر وشركاؤهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 236

قرار رقم 3603 تاريخ 28/07/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/10/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3603
التاريخ
28/07/1989
الجريدة الرسمية
العدد 30, 05/10/1989, ص. 113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3603 تاريخ 28/07/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة انطون ومطر وشركاؤهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 236

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989