المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة انطون ومطر وشركاؤهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 236
قرار رقم 3603 28/07/1989
قرار رقم 3603 تاريخ 28/07/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 05/10/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة