المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - اسعد غندور وشركاه".
قرار رقم 3888 11/07/1990
قرار رقم 3888 تاريخ 11/07/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 02/08/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل اسم "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - لاصحابها عدنان الراعي وشركاه" المسجل على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 49 بحيث يصبح "شركة البيكاديللي - صور للصيرفة - اسعد غندور وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم
نصوص ذات صلة