Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3909 20/07/1990

تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/1/1990 تسمية "البنك العربي المحدود" المسجل تحت رقم "5" بحيث تصبح "البنك العربي ش .م.ل."

قرار رقم 3909 تاريخ 20/07/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3909
التاريخ
20/07/1990
الجريدة الرسمية
العدد 37, 13/09/1990, ص. 426-427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3909 تاريخ 20/07/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/1/1990 تسمية "البنك العربي المحدود" المسجل تحت رقم "5" بحيث تصبح "البنك العربي ش .م.ع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 20 تموز 1990 الحاكم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990