المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/1/1990 تسمية "البنك العربي المحدود" المسجل تحت رقم "5" بحيث تصبح "البنك العربي ش .م.ع".
قرار رقم 3909 20/07/1990
قرار رقم 3909 تاريخ 20/07/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة