Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1186 30/06/1990

يتعلق بالمستخدمين بالفاتورة والاجراء المؤقتين والدائمين

قرار رقم 1186 تاريخ 30/06/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1186
التاريخ
30/06/1990
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1186 تاريخ 30/06/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرر مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1990 تحويل صفة المستخدمين بالفاتورة والاجراء المؤقتين دائمين دون تعديل في صفة الاستخدام الاساسية وذلك اعتبارا من 1/7/1990 مع الاحتفاظ لهم في حقهم بالقدم المؤهل للترقية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

بيروت في 30/6/1990

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

ميشال عاصي

موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990