المادة 1
مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.
قرار رقم 1525 13/10/1977
قرار رقم 1525 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة