Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1525 13/10/1977

تحديد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للآثار

قرار رقم 1525 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1525
التاريخ
13/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 37, 03/11/1977, ص. 607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1525 تاريخ 13/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977