المادة 1
مادة 1: تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة في مركز جمرك جونيه كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
رئيس مكتب جونيه 500 امين صندوق جونيه 1000
قرار رقم 1526 13/10/1977
قرار رقم 1526 تاريخ 13/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 03/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة في مركز جمرك جونيه كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
رئيس مكتب جونيه 500 امين صندوق جونيه 1000
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة