Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 15/10/1977

السماح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار ما عدا البصل

قرار رقم 67 تاريخ 15/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
15/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 38, 10/11/1977, ص. 657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 15/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد وتصدير كافة انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977