Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 10/10/1977

تفويض بتوقيع على اوامر القبض (دائرة الضرائب غير المباشرة)

قرار رقم 51 تاريخ 10/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
10/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 38, 10/11/1977, ص. 646-647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 10/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.

بيروت في 10 تشرين الاول 1977 رئيس مصلحة الواردات مصطفى الهندي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 494 تاريخ 22/9/1977 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977