المادة 1
مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.
قرار رقم 51 10/10/1977
قرار رقم 51 تاريخ 10/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى كل من مراقبي دائرة الضرائب غير المباشرة في الدائرة المذكورة بالتوقيع على اوامر القبض الصادرة عنه في الحقل الذي يعمل به.
بيروت في 10 تشرين الاول 1977 رئيس مصلحة الواردات مصطفى الهندي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 494 تاريخ 22/9/1977 رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي
نصوص ذات صلة