Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 116 21/08/1941

انشاء مفتشية للقضاء العسكري التابع للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق

قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 21/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3922 تاريخ 17/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
116
التاريخ
21/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3922, 17/09/1941, ص. 8758
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 21/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في الشرق مفتشية للقضاء العسكري التابع للجيوش الفرنساوية الحرة.

المادة 2

مادة 2: يعطي مفتش القضاء العسكري في الشرق رأيه في جميع المسائل القضائية التي يعرضها عليه الجنرال القائد الاعلى او يقدم لهذا الاخير من تلقاء نفسه جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة وله سلطة مباشرة على النيابات العامة في المحاكم العسكرية في الشرق وهو مكلف تأمين حسن ادارة القضاء العسكري وله حق الدخول بحرية الى المحاكم العسكرية ومحاكم الدرك العسكري والى اقلام المحاكم المذكورة اما بنفسه او بواسطة قاض ينتدبه لذلك

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941