Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 107 21/08/1941

الغاء تطبيق الاحكام المتعلقة بسير سيارات الاجرة وفقا لرقمها المفرد او المزدوج

قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 21/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
107
التاريخ
21/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3921, 13/09/1941, ص. 8749-8750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 21/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 213/LR تاريخ 23 اب سنة 1940 الذي لا يرخص بموجبه بالسير لسيارات الاجرة الا في الايام ذات العدد المفرد او المزدوج حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941