Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 115 26/08/1941

الغاء القرار عدد 13LR/ الصادر في 24-1-1941 بشأن الديون التجارية البريطانية

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 26/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3922 تاريخ 17/09/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
115
التاريخ
26/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3922, 17/09/1941, ص. 8757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 26/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 13/LR الصادر في 24 كانون الثاني سنة 1941 المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 26 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941