Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 05/01/1968

تمديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

قرار رقم 6 تاريخ 05/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 11/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
05/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 4, 11/01/1968, ص. 48
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1968 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968