المادة 1
يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1968 .
قرار رقم 6 05/01/1968
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 11/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة