المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يخضع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل ولا تستوفى عنه رسوم التمغة الحرجية.
قرار رقم 649 13/01/1947
قرار رقم 649 تاريخ 13/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يخضع نقل الخشب الاجنبي الوارد بطريق البحر للحصول على اجازة نقل ولا تستوفى عنه رسوم التمغة الحرجية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1947 مدير الزراعة وزير الزراعة الامضاء: علي طباره الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة