Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 02/01/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة البوار

قرار رقم 10 تاريخ 02/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
02/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1947, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 02/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة البوار العقارية المؤرخ في الثالث من كانون الاول سنة 1946 والمعلن عنه بالتاريخ ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من كانون الثاني سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في الثاني من كانون الثاني سنة 1947

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947