المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 111/1 المشار اليه اعلاه, يسمح بتصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 121 17/05/1973
قرار رقم 121 تاريخ 17/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 111/1 المشار اليه اعلاه, يسمح بتصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 17 ايار 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في 17/5/1973 بيروت في 17/5/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة