المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية قرطاضه- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرطاضه" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 131 19/05/1973
قرار رقم 131 تاريخ 19/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية قرطاضه- قضاء بعبدا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرطاضه" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية قرطاضه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة