المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية دير الحرف - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير الحرف .
قرار رقم 2619 07/11/1946
قرار رقم 2619 تاريخ 07/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في قرية دير الحرف - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دير الحرف .
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 التوقيع: صائب سلام
نصوص ذات صلة