Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3511 15/11/1946

منع استيراد الطيور الحية والمذبوحة من فلسطين

قرار رقم 3511 تاريخ 15/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3511
التاريخ
15/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1946, ص. 1220-1221
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3511 تاريخ 15/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد الطيور الحية والمذبوحة على انواعها والبيض والريش والاقفاص الفارغة المختصة بنقلها من البلاد الفلسطينية الى اراضي الجمهورية اللبنانية حتى اعلان زوال مرض طاعون الطيور"نيو كاسيل" من تلك البلاد.

المادة 2

مادة 2: تتخذ قوى الامن في الحدود التدابير اللازمة لمنع اختلاط طيور القرى اللبنانية مع طيور القرى الفلسطينية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946