Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 260 13/06/1966

باخضاع النحاس الى اجازة مسبقة

قرار رقم 260 تاريخ 13/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
260
التاريخ
13/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/06/1966, ص. 896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 260 تاريخ 13/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 13 حزيران سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966