المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .
قرار رقم 260 13/06/1966
قرار رقم 260 تاريخ 13/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 حزيران سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني
نصوص ذات صلة