Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1438 09/06/1966

بتعديل نموذجين ملحقين بالمرسوم رقم 3272 تاريخ 11-12-1965 المتعلق بتحديد اصول- ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها

قرار رقم 1438 تاريخ 09/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1438
التاريخ
09/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1966, ص. 870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1438 تاريخ 09/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى حقل (سنة التكليف ) في كل من النموذجين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 11 كانون الاول 1965 بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران سنة 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966