Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 204 07/06/1966

بتحديد نطاق بلدية قيتولي قضاء جزين

قرار رقم 204 تاريخ 07/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
204
التاريخ
07/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/06/1966, ص. 865
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 204 تاريخ 07/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قيتولي - قضاء جزين, وفقا للخرائط المرافقة كما يلي: شمالا- الحمصية- روم جنوبا- المكنونية- قطين شرقا- جزين غربا- روم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966