المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية قيتولي - قضاء جزين, وفقا للخرائط المرافقة كما يلي: شمالا- الحمصية- روم جنوبا- المكنونية- قطين شرقا- جزين غربا- روم
قرار رقم 204 07/06/1966
قرار رقم 204 تاريخ 07/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة