المادة 1
مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه
قرار رقم 200 04/06/1966
قرار رقم 200 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه
مادة 2: ينشرو يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة