Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 200 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية كفرشوبا - قضاء حاصبيا

قرار رقم 200 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
200
التاريخ
04/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 50, 23/06/1966, ص. 858-859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 200 تاريخ 04/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النظاق البلدي في قرية كفرشوبا- قضاء حاصبيا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خراج قريتي الهبارية وكفر حمام جنوبا- مزارع شبعا وخراج المجيدية شرقا- برختا وخراج بلدة شبعا غربا- خراج قرية المارى وخراج مزرعة السلميه

المادة 2

مادة 2: ينشرو يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966