Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 201 04/06/1966

بتحديد نطاق بلدية عمشيت قضاء جبيل

قرار رقم 201 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
201
التاريخ
04/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 50, 23/06/1966, ص. 859
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 201 تاريخ 04/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء; بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966