المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.
قرار رقم 201 04/06/1966
قرار رقم 201 تاريخ 04/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 23/06/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لبلدة عمشيت - قضاء جبيل وفقا للخرائط المرفقة كما يلي وهي تكرس النطاق العقاري شرقا- اده وغرفين غربا- البحر الابيض المتوسط شمالا- حصرايل- جدايل- الحلوة جنوبا- جبيل وجسر الدجاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء; بيار الجميل
نصوص ذات صلة