تعديل رقم ٣١
لبيان العلم والخبر رقم: ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧
للجمعية المسماة:
«تطوير العلاقات الصناعية والتجارية»
مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٢٢٥١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٦
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«تطوير العلاقات الصناعية والتجارية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٣٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٧
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - تنمية وتطوير و دعم / ودعم القطاعات الإقتصادية والتجارية والعمل على رفع مستواها وإنشاء وتأسيس المراكز التي تدعم هذا الهدف كإنشاء معاهد مهنية صناعية ومستوصفات طبية لتقديم المساعدات المرضية اللازمة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- تنمية وتطوير ودعم القطاعات الإقتصادية والتجارية والعمل على رفع مستواها.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي