Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 94 16/01/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 2795 تاريخ 2017/12/22 للجمعية المسماة: «طبيب في المنزل» «DOCTOR AT HOME» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

تعديل رقم 94 تاريخ 16/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
94
التاريخ
16/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 94 تاريخ 16/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ٩٤

لبيان العلم والخبر رقم: ٢٧٩٥

تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ / ٢٢/١٢/٢٠١٧

للجمعية المسماة: «طبيب في المنزل»

«DOCTOR AT HOME»

مركزها: الجديدة - قضاء المتن

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ / ١٠/٩/٢٠٢١

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ / ١٩/٥/٢٠٠٦ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ / ١٢/٩/٢٠٠٨ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨ / ٨/١١/٢٠١٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ٢٧٩٥ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ / ٢٢/١٢/٢٠١٧

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «طبيب في المنزل» «DOCTOR AT HOME» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٤ تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ / ٢/١/٢٠٢٤

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «طبيب في المنزل» «DOCTOR AT HOME» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٢٧٩٥ تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ / ٢٢/١٢/٢٠١٧

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «١٠٢ طبيب في المنزل»

«102 DOCTOR AT HOME»

بدلاً من:

«طبيب في المنزل» «DOCTOR AT HOME»

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ / ٩/١٠/١٩٦٢ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ / ١١/١١/٢٠٠٨ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025