Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 100 17/01/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 414 تاريخ 2024/4/22 للجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي» مركزها: انطلياس - قضاء المتن

تعديل رقم 100 تاريخ 17/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
100
التاريخ
17/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2025, ص. 441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 100 تاريخ 17/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ١٠٠

لبيان العلم والخبر رقم: ٤١٤ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢

للجمعية المسماة:

«المركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي»

مركزها: انطلياس - قضاء المتن

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ۲۰۰۸/۹/۱۲ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۸

بناء على بيان العلم والخبر برقم ٤١٤ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١٣٢٧٠ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٦

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى، أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٤١٤ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ وأصبح على النحو التالي:

مركزها: انطلياس - شارع النقاش - العقار رقم 62 - القسم رقم B11 - ملك الياس وليم فرحات خوري - الطابق الثالث - قضاء المتن.

بدلاً من:

أنطلياس - شارع مستشفى سرحال - بناية Belle Vue 1183 - قضاء المتن.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025