Read this page in English
جميع التشريعات

تعديل رقم 150 24/01/2025

لبيان العلم والخبر رقم: 1128 تاريخ 2023/9/6 للجمعية المسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» مركزها: بشامون - قضاء عاليه

تعديل رقم 150 تاريخ 24/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعديل
الرقم
150
التاريخ
24/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 509
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
تعديل رقم 150 تاريخ 24/01/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعديل رقم ١٥٠

لبيان العلم والخبر رقم: ١١٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦

للجمعية المسماة:

«جمعية النعمة والسعد الخيرية»

مركزها: بشامون - قضاء عاليه

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ٢٠١٨/١١/٨

بناء على بيان العلم والخبر برقم ١١٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» المتعلق بتعديل

مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٩٤٧٩ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية النعمة والسعد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ١١٢٨ تاريخ ٢٠٢٣/٩/٦ واصبح على النحو التالي:

مركزها: شحور - العقار رقم ٥٦ - ملك حسن محمد خليل - قضاء صور.

بدلاً من:

بشامون - العقار رقم ۲۰۸۹ - القسم رقم ٧ - قضاء عاليه.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ١٠٨٣٠ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

بسام مولوي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025