تعديل رقم ٤٢
لبيان العلم والخبر رقم: ٢١٤/أد
تاريخ ١٩٩٥/١٠/٣ / ٣/١٠/١٩٩٥
للجمعية المسماة: «رابطة آل بو عماد الخيرية»
مركزها: دير بابا - قضاء الشوف
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ / ١٠/٩/٢٠٢١
بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ / ١٩/٥/٢٠٠٦ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ۲۰۰۸/۹/۱۲ / ١٢/٩/٢٠٠٨ والتعميم رقم ٢٤/إم/٢٠١٨ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۸ / ٨/١١/٢٠١٨
بناء على بيان العلم والخبر برقم ٢١٤/أد تاريخ ١٩٩٥/١٠/٣ / ٣/١٠/١٩٩٥
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة آل بو عماد الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ٥٦٤٦ تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ / ١٣/٥/٢٠٢٤
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«رابطة آل بو عماد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٢١٤/أد تاريخ ١٩٩٥/١٠/٣ / ٣/١٠/١٩٩٥
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: دير بابا - الشارع العام - ملك مبنى دار آل بوعماد - قضاء الشوف.
بدلاً من:
دير بابا - الشارع العام - ملك كايد امين بو عماد - قضاء الشوف.
غايتها: ۱ - العمل على جمع شمل العائلة.
۲ - زرع المحبة والألفة بين الأعضاء.
۳ - تقديم خدمات إجتماعية.
٤ - متابعة العمل في بناء دار آل بو عماد.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
۱ - العمل على جمع شمل العائلة.
۲ - زرع المحبة والألفة بين الأصدقاء.
۳ - تقديم الخدمات الإجتماعية للأيتام والمعوزين والمرضى.
٤ - إنشاء مستوصف خيري.
٥ - تقديم منح تعليمية للطلاب المتفوقين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاریخ ١٩٦٢/١٠/٩ / تاريخ ٩/١٠/١٩٦٢ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ / ١١/١١/٢٠٠٨ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي