Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 734 21/08/2025

يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث

قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
734
التاريخ
21/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

قرار رقم: ١/٧٣٤ / ٧٣٤/١

تاريخ: ٢١ آب ٢٠٢٥

يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند ٧ من المادة ٩ منه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تمدد لغاية ٢٠٢٥/١٠/٣١ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م١٨) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025