قرار رقم: ١/٧٣٤ / ٧٣٤/١
تاريخ: ٢١ آب ٢٠٢٥
يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند ٧ من المادة ٩ منه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية ٢٠٢٥/١٠/٣١ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م١٨) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.