المادة 1
عُين السيد تامر محمود صلح، بإعتباره أول الخاسرين في حي الصلح ــ مدينة بعلبك، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد خالد محمد أحمد صلح وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1101 21/08/2025
قرار رقم 1101 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته
وبما ان مختار حي الصلح ـ مدينة بعلبك السيد خالد محمد أحمد صلح قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم ٦٠٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٨، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم ٢٢٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩
وبما أن السيد تامر محمود صلح يُعتبر أول الخاسرين في حي الصلح ــ مدينة بعلبك
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد تامر محمود صلح، بإعتباره أول الخاسرين في حي الصلح ــ مدينة بعلبك، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد خالد محمد أحمد صلح وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢١ آب ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة