Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1101 21/08/2025

تعيين اول الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في حي الصلح - مدينة بعلبك

قرار رقم 1101 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1101
التاريخ
21/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2625
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1101 تاريخ 21/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته

وبما ان مختار حي الصلح ـ مدينة بعلبك السيد خالد محمد أحمد صلح قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم ٦٠٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٨، وبالتالي أصبح مركزه شاغراً

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم ٢٢٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩

وبما أن السيد تامر محمود صلح يُعتبر أول الخاسرين في حي الصلح ــ مدينة بعلبك

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

عُين السيد تامر محمود صلح، بإعتباره أول الخاسرين في حي الصلح ــ مدينة بعلبك، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد خالد محمد أحمد صلح وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢١ آب ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025