Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 442 09/09/2025

الترخيص تعاطي مهنة ييع الأسمدة الزراعية لصالح محلات عبد القادر للتجارة والزراعة

قرار رقم 442 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
442
التاريخ
09/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/10/2025, ص. 2877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 442 تاريخ 09/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٧ / ٢٧/٨/٢٠١٢ (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم ٦٨/٦ / ٦/٦٨ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ / ٨/١/١٩٦٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ / ٢١/٩/١٩٧٠ (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٠٩ / ٥٠٩/١ تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ / ٢٤/٦/٢٠١٤ (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٧٩٠ / ٧٩٠/١ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ / ٢٩/٨/٢٠١١ (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم ٩٠٩٢ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٠ / ١٠/١٠/٢٠١٢ (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم ١/٢١٢ / ٢١٢/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ / ٥/٥/٢٠٢٥ (تشكيل لجنة الأسمدة)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من السيدة جومانة محمود عبد القادر، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٤٤١٦ / ٤٤١٦/٤ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ / ٦/٨/٢٠٢٥ وفي السجل الرسمي للمهنة رقم ٧٩١/بيع،

بناء على الكشف الحسى / الحسي الذي جرى على المحل بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥، / ٥/٨/٢٠٢٥،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم ٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣، / ٣/٩/٢٠٢٥،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى، يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة جومانة محمود عبد القادر، صاحبة محل: محلات عبد القادر للتجارة والزراعة

عنوان المحل: الحويش - قضاء عكار - غير ممسوح

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ / ٢١/٩/١٩٧٠ والقرار رقم ١/٧٩٠ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ / ٢٩/٨/٢٠١١ وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

• المرسوم رقم ١١٨٠٢ تاريخ ٢٠٠٤/١/٣٠ / ٣٠/١/٢٠٠٤ (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ / ٣٠/٦/١٩٦٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ / ٢٣/٨/١٩٧٤ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في ٩ أيلول ٢٠٢٥

مدير عام الزراعة

المهندس لويس لحود لحود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 93.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025