المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة
الزراعية لصالح شركة انتاغرو ش.م.م. ،ANTAGRO S.A.R.L
الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع عفيف الطيبي
عنوان المحل: مركبتا - قضاء المنية الضنية - عقار رقم ٦٤٢ - رقم المقسم ٤ و٥ بلوك A
قرار رقم 443 09/09/2025
قرار رقم 443 تاريخ 09/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٧٦٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٧ (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم ٦٨/٦ تاريخ ١٩٦٨/١/٨ (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ١٩٧٠/٩/٢١ (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم ١/٥٠٩ / ٥٠٩/١ تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٤ (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم ١/٧٩٠ / ٧٩٠/١ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم ٩٠٩٢ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٠ (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم ١/٢١٢ / ٢١٢/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥ (تشكيل لجنة الأسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة انتاغرو ش.م.م. ANTAGRO S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم ٤/٣٩٤٨ / ٣٩٤٨/٤ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٨ وفي السجل الرسمي للمهنة رقم ٧٨٥/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٧،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 3 تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة
الزراعية لصالح شركة انتاغرو ش.م.م. ،ANTAGRO S.A.R.L
الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع عفيف الطيبي
عنوان المحل: مركبتا - قضاء المنية الضنية - عقار رقم ٦٤٢ - رقم المقسم ٤ و٥ بلوك A
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم ١٥٦٥٩ تاريخ ۱۹۷۰/۹/۲۱ والقرار رقم ۱/۷۹۰ / ٧٩٠/١ تاريخ ۲۰۱۱/۸/۲۹ ، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
• المرسوم رقم ۱۱۸۰۲ تاريخ ٢٠٠٤/١/٣٠ (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).
• المرسوم رقم ٤٥٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٦/٣٠ في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).
• القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٨٧٣٥ تاريخ ١٩٧٤/٨/٢٣ (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في ٩ أيلول ٢٠٢٥
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة