Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13747 02/09/2025

شطب اسم شركة من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13747 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13747
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13747 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/٨/٦ المتعلق بتنظيم مهنة الصراف في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم ١٣٦٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٦ القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام ٢٠٢٥،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة مارسيل بو غانم وشركاها للصيرفة» المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨ الذي تقرر بموجبه حل وتصفية الشركة،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مارسيل بو غانم وشركاها للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم ٥٥٦.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢ أيلول ٢٠٢٥

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025