Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 17 06/10/2025

عطفا على القرار 1/523 تاريخ 2011/6/1 ( الزامية الوصفة الزراعية)

تعميم رقم 17 تاريخ 06/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
17
التاريخ
06/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3059
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 17 تاريخ 06/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

تعميم ١/١٧

عطفاً على القرار ١/٥٢٣ تاريخ ٢٠١١/٦/١ (الزامية الوصفة الزراعية) تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التزام المؤسسات والشركات والمحال التي تتعاطى مهنة الأدوية الزراعية بنص القرار المرفق بهذا التعميم، على أن تباشر المؤسسات والشركات والمحال بتطبيق ما ورد في القرار لناحية الزامية الوصفة الزراعية اعتباراً من تاريخ ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، تحت طائلة الغاء الترخيص الممنوح لها بتعاطي بيع الأدوية الزراعية.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025