المادة 1
عُين السيد رشيد وجيه رشيد موسى باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بزال، مختاراً بديلاً عن السيد حسين محمد طالب المبطل إنتخابه من قبل مجلس شورى الدولة، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار رقم 1401 09/10/2025
قرار رقم 1401 تاريخ 09/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٤٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤ الرامي الى إبطال إنتخاب السيد حسين محمد طالب لمركز مختار في بلدة بزال - محافظة عكار.
بناء على كتاب محافظ عكار رقم ٢٢٩٤/م تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨
وبما ان السيد رشيد وجيه رشيد موسى يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بزال - محافظة عكار
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد رشيد وجيه رشيد موسى باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بزال، مختاراً بديلاً عن السيد حسين محمد طالب المبطل إنتخابه من قبل مجلس شورى الدولة، وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة