Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3524 09/12/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3524 تاريخ 09/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3524
التاريخ
09/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3524 تاريخ 09/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن شركة الخطوط الجوية اليمنية الشهرة «اليمنية» المسجلة بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١، تحت رقم ٢٣٦٠ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٧٦٣٣، بأنها قد عينت السيد فوزي ناصر علي عرمان مديراً لفرعها في لبنان ممارسا عمله في مدينة بيروت بالصلاحية القانونية الكاملة وتمثيل الشركة بصورة شرعية في كافة الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في التفويض القانوني الذي يسري العمل به من تاريخ ٢٠٢٥/١١/١.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025