Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 788 16/12/2025

تعليق القرار رقم 782/1 المتعلق بالكشف على الصادرات النباتية اللبنانية

قرار رقم 788 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
788
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 56
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 788 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يعلق العمل بالقرار رقم ـ ١/٧٨٢ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ (المتعلق بالكشف على الصادرات النباتية اللبنانية) حتى اشعار اخر.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في ٢٠٢٥/١٢/١٦

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025