Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 781 16/12/2025

اخضاع بعض الخضار والفاكهة المستوردة لتحليل متبقيات المبيدات

قرار رقم 781 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
781
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 47-48
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 781 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٨ (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين

وللتأكد من مطابقة السلع النباتية المستوردة من الخارج لنسبة ترسبات المبيدات

يقرر ما يلي:

المادة 1

تخضع كافة الارساليات النباتية المستوردة من الخارج الواردة في الجدول التالي الى تحليل ترسبات المبيدات

الرمز الجمركي المنسق | النوع

٠٧,٠٢ / ٠٧٠٧٠٢ | البندورة

٠٧,٠٥ (كافة / ٠٧.٠٥(كافة البنود) | خس

٠٧,٠٧,٠٠ | خيار وقثاء خيار محبب طازجة أو مبردة

٠٧,٠٨ (كافة / ٠٧.٠٨(كلفة البنود) | بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة طازجة أو مبردة

٠٧,٠٩,٣٠ | باذنجان

٠٧,٠٩,٦٠ | فليفلة من جنس كابسيكوم أو فلفل من جنس بيمنتا

٠٧,٠٩,٩٣ | قرع كوسى يقطين (من نوع كوكوربيتا)

٠٧,١٠,٢١ | بازيلا

٠٧,١٠,٢٢ | لوبيا أو فاصوليا

٠٧,١٠,٢٩ | غيرها

٠٧,١٠,٨٠ | خضر أخر

٠٧,١١,٤٠ | خيار وقثاء خيار محبب للتخليل

المادة 2

تؤخذ عينات من الخضار والفاكهة الطازجة المستوردة التي هي ضمن الجدول للتأكد من مطابقتها لمواصفات الاتحاد الاوروبي.

المادة 3

في حال اثبتت نتائج التحليل المخبري وجود نسبة اعلى من الحد المسموح وفق مواصفة الاتحاد الاوروبي بعد تطبيق القرار ١/٢٠٥ تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ يعاد تصدير الارسالية أو تلفها على نفقة المستورد.

المادة 4

يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية ٢٥٠ كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى دون الخضوع لأحكام هذا القرار.

المادة 5

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو التي لا تأتلف مع مضمونه لاسيما القرار رقم ١/١٠٥٨ تاريخ ٢٠١٤/١٢/١.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الزراعة

د. نزار هاني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025