Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 784 16/12/2025

تعديل القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة

قرار رقم 784 تاريخ 16/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
784
التاريخ
16/12/2025
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 784 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٠٠٦/١١/٢٨ (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

ولتفادي انتقال آفات حجرية ضمن المنتجات المستوردة، وكذلك حماية الانتاج الوطني

يقرر ما يلي:

المادة 1

يلغى القرار رقم ١/٧١٥ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧ المتعلق بتعديل القرار رقم ١/٣٤٠ تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٩ (السماح / ٢٠٢١/٩/٢٩(السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة).

المادة 2

يسمح استيراد السلع ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:

البند الجمركي | السلعة | الفترات المسموح بها الاستيراد دون اذن مسبق

٠٧٠٢٠٠ | بندورة | ١٥ تشرين الثاني لغاية ٤ كانون الثاني

٠٧٠٧٠٠ | خيار وقثاء | ١٥ تشرين الثاني لغاية ٤ كانون الثاني

٠٧٠٨١٠ | بازيلا | ١٥ تشرين الثاني لغاية ١٥ كانون الثاني

٠٧٠٨٩٠١٠ | فول | ١٥ تشرين الثاني لغاية ١٥ كانون الثاني

٠٧٠٩٦٠ | فليفلة | يمنع الاستيراد

٠٧٠٩٩٣ | قرع وكوسى | ١٥ تشرين الثاني لغاية ١٥ كانون الثاني

٠٧٣٩٣٠ | باذنجان | يمنع الاستيراد

٠٨٠٩٤٠ ٠٨١٠٩٠ / ٠٨١٠٩٠٩٠ | جنارك | ٣٠ أيار لغاية ٢٠ آذار

٠٧١٠٤٠٠٠ | ذرة | من ١٥ كانون الأول لغاية ٣٠ حزيران

٠٧٠٦١٠٠٠ | جزر | من ١٥ كانون الثاني لغاية ١٥ نيسان

٠٧٠٣١٠ | بصل | يمنع الاستيراد

… / Printed by

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير الزراعة

د. نزار هاني

Printed by / …

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025