Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 786 16/12/2025

المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة

قرار رقم 786 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 51-55
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٣١ تاريخ ١٩٥٥/١/١٨ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٩٧ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) لا سيما المادة ١٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) لا سيما المادة ٧٥ منه،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وحفاظاً على سلامة المنتجات الغذائية وعلى الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢)

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يخضع نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة داخل الاراضي اللبنانية للتسجيل الصحي ولموافقة مسبقة تصدر عن مدير الثروة الحيوانية.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على الموافقة المسبقة والتسجيل الصحي لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والذبائح الطازجة في دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية او في مديرية الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة وفق الاستمارة المعتمدة المرفقة (نموذج رقم ١).

المادة 3

شروط عامة:

يجب ان تتوفر في سيارات نقل لحوم الذبائح الطازجة والمبردة والمجمدة ما يلي:

أ - أن تستعمل فقط لنقل اللحوم وتحمل كتابة أو علامة واضحة لهذا الغرض.

ب - أن تكون غرفة التبريد فيها مصنعة من معدن غير قابل للصدأ.

ج - أن يتركز على سقفها شناكل تعلق فيها الذبائح الطازجة مع مسافة كافية بين الذبيحة والأخرى لحسن التبريد.

د - أن تكون محكمة الإقفال لمنع تسرب الملوثات الى داخلها.

هـ - أن تؤمن حفظ اللحوم الطازجة والمبردة على درجة حرارة ما بين صفر واربع درجات مئوية، وللحوم المجمدة على درجات حرارة مئوية بين ١٨ - ٢٠ تحت الصفر طيلة فترة النقل وأن تكون مجهزة بنظام تسجيل للحرارة بشكل موثق.

المادة 4

تعطى الموافقة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بعد إجراء الكشف على سيارات النقل من قبل الدائرة الاقليمية المعنية.

المادة 5

يجب ان تنظم وتعقم غرفة التبريد قبل وبعد كل عملية نقل للحوم مع المحافظة على نظافتها الخارجية.

المادة 6

على الاشخاص المعنيين بتداول ونقل اللحوم المحافظة على أعلى درجات النظافة الشخصية وارتداء اللباس النظيف والملائم، وتثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية بإبراز شهادة صحية رسمية عند الطلب شرط أن لا يزيد تاريخها عن ستة أشهر.

المادة 7

يجب مسك سجلات بحجم التحميل والتنظيف والتعقيم وابرازها عند الطلب، والاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم ١/٩٥١ / 951/1 الصادر في ٢٠١١/١٠/٢٦ وتعديلاته.

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في ٢٠٢٥/١٢/١٦

وزير الزراعة

د. نزار هاني

الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

طلب تسجيل لسيارات نقل اللحوم المبردة والمجمدة والطازجة

اسم مالك المركبة

| اسم السائق/المسؤول

| العنوان | القضاء: | البلدة:

| الشارع: | المبنى:

الهاتف: | الخليوي:

الفاكس: | البريد الالكتروني:

نوع التخزين | تبريد | تجميد

المواد المخزنة

١ | ٨

٢ | ٩

٣ | ١٠

٤ | ١١

٥ | ١٢

٦ | ١٣

٧ | ١٤

التاريخ: --/--/----

/ -- / ---- | الاسم:

التوقيع:

المستندات المرفقة:

صورة عن دفتر المركبة.

صورة عن هوية المسؤول عن الشركة أو المؤسسة.

صورة عن الشهادة الصحية لسائق المركبة.

… / Printed by

الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

استمارة الكشف على وسائل نقل اللحوم

الاسم

| العنوان

| الهاتف

| نوع السيارة

| رقم السيارة

| الحمولة القصوى

| مواصفات القسم المخصص للحمولة

براد | خزائن | غيره

نوع المواد المصنوع منها

فولاذ غير قابل للصدأ | مغلفة/ نوع التغليف | غيره

طريقة التبريد

| نوع البضاعة المنقولة

| مصدر البضاعة

| في حال نقل اللحوم الطازجة

مصدرها

البلدة | المسلخ او الملحمة | الكمية | التبريد

جهة توصيل البضاعة

| الوقت المقدر لتوصيل البضاعة

| التاريخ | الاسم | التوقيع

انا الموقع ادناه، السيد...........................................................................،

افيد ان المعلومات الواردة في الاستمارة الخاصة بنقل اللحوم المبردة والمجمدة والطازجة هي صحيحة،

واتعهد بتنفيذ جميع الشروط والاجراءات المحددة بالقرار رقم .............. تاريخ: ..............

التاريخ:

الاسم:

التوقيع:

Printed by

الجمهورية اللبنانية

وزارة الزراعة

استمارة الكشف على وسائل نقل اللحوم

هل توجد علامة واضحة بتخصيص السيارة لنقل اللحوم والذبائح فقط؟

هل السطوح الداخلية قابلة للتنظيف والتعقيم؟

هل يوجد مساحات يصعب الوصول إليها؟

هل تؤمن الحماية من التلوث؟

هل هي سهلة الإقفال؟

الحالة العامة للنظافة والأداء؟

هل يوجد ساعة للحرارة/ سجل للحرارة موثق؟

هل الوضع العام للأشخاص المعنيين بنقل اللحوم والذبائح / و الذبائح جيد وسليم؟

هل يوجد لباس خاص وصحي للعمل؟

هل يتم احترام معايير النظافة الشخصية؟

هل يحمل الناقل شهادة صحية رسمية؟ (خاصة بنقل اللحوم)

هل الناقل على علم بنوع المنتج الذي ينقله؟

هل أوعية نقل اللحوم سهلة التنظيف؟ (خاص بالفروج)

هل يوجد برنامج للتنظيف؟

هل يوجد سجلات خاصة بالتنظيف والتعقيم والتحميل؟

ما هي قدرة التبريد في وسيلة النقل؟

ما هي درجة حرارة نقل اللحوم؟

ملاحظة عامة

نوع الكشف: دوري ☐ مفاجئ ☐

مكان الكشف: ....................................

تاريخ الكشف --/--/----

الاسم -----------------

التوقيع -----------------

Printed by

تم الكشف على وسائل نقل اللحوم المبردة والمجمدة والطازجة * وفق الاستمارة المرفقة وتبين ان الوضع العام هو جيد/سيئ/ بحاجة إلى بعض التعديلات* وهي:

١-

٢-

٣-

٤-

مكان الكشف:............................. | تاريخ الكشف:---/--/----

الاسم: | التوقيع:

المصلحة الاقليمية

لا مانع من اعطاء اذن النقل /

لا مانع من اعطاء اذن النقل مع التعهد بالقيام بالتعديلات المطلوبة خلال فترة لا تتعدى ....../

يجب القيام بالتعديلات المطلوبة قبل الحصول على اذن النقل*

التاريخ:--/--/----

دائرة الصحة العامة البيطرية

لا مانع من اعطاء اذن النقل /

التاريخ:--/--/----

مصلحة الصحة الحيوانية

يمنح .................................................... الاذن بنقل اللحوم المبردة والمجمدة

لمدة .................................................... اعتبارا من ....................................................

التاريخ:--/--/----

مدير الثروة الحيوانية

* تشطب العبارة غير المناسبة

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025