المادة 1
تمنح الانسة رفاه معين دياب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار
الرفاه للدراسات والابحاث المعمقة» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 374 22/12/2025
قرار رقم 374 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٩/١٤ وتعديلاته، لا سيما المادة ٧٤ منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم ٦٠٠٧٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ بإسم «دار الرفاه للدراسات والابحاث المعمّقة».
بناء على الطلب المقدم من «الانسة رفاه معين دياب»، والمسجل تحت رقم ١١٩٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩ (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح الانسة رفاه معين دياب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار
الرفاه للدراسات والابحاث المعمقة» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٢/٢٢
وزير الاعلام
المحامي د. بول مرقص
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة