المادة 1
يرخص للجامعة العربية المفتوحة بمباشرة التدريس في برنامج ماجستير في «اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية» التابع لكلية اللغات في مركزها الرئيسي في بيروت ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
قرار رقم 1754 18/12/2025
قرار رقم 1754 تاريخ 18/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم ٣٢٥٧ تاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٢ (الترخيص لبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية بإنشاء مركز رئيسي في لبنان للجامعة العربية المفتوحة)،
بناء على المرسوم رقم ١٣٣٦٥ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٠ (الترخيص للجامعة العربية المفتوحة باستحداث برنامج ماجستير في «اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية» في كلية اللغات)،
بناء على القرار رقم ٤٨٨/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (تنظيم التدريس في برامج الماجستير (ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥ المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم ٢٠٢٥/١٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٤،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان
والمهجر رقم 26/25/LG/000005 تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ بقيمة / / … ٧٥,٠٠٠/ دولار أميركي (فقط خمسة وسبعون ألف دولار أميركي لا غير)،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والمهجر رقم 26/25/LG/000006 تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ بقيمة / / … ٦,٧١٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل.(فقط ستة مليارات وسبعماية وإثنا عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير)،
تقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة العربية المفتوحة بمباشرة التدريس في برنامج ماجستير في «اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية» التابع لكلية اللغات في مركزها الرئيسي في بيروت ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بياناً مفصلاً بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص المذكورين أعلاه، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالطلاب وبالموارد البشرية والمادية وبالإجراءات/ الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاماً مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/١٢/١٨
وزيرة التربية والتعليم العالي
ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة