المادة 1
يلغى القرار رقم 1/768 تاريخ 2022/12/22.
قرار رقم 1038 22/12/2025
قرار رقم 1038 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لاسيما المادة 46 منه،
بناء على المرسوم رقم 56 تاريخ 2025/3/11 (اعتبار مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 2025/10/4 مرعيا ومعمولا به (الموازنة العامة للعام 2025) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 2008/11/44 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادتين 57 و58 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 1/768 تاريخ 2022/12/22.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2026/1/1.
٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة