Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1038 22/12/2025

الغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام المادة 46 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي

قرار رقم 1038 تاريخ 22/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1038
التاريخ
22/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1038 تاريخ 22/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لاسيما المادة 46 منه،

بناء على المرسوم رقم 56 تاريخ 2025/3/11 (اعتبار مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 2025/10/4 مرعيا ومعمولا به (الموازنة العامة للعام 2025) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 11 تاريخ 2008/11/44 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما المادتين 57 و58 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يلغى القرار رقم 1/768 تاريخ 2022/12/22.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2026/1/1.

٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

وزير المالية

ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025